شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
55
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع)
الأوليين مطلقاً أو في الجهرية مع السماع لتعليل الحرمة بالانصات في الآية لأن العلل في الشرع ليست بعلل حقيقية بل هي كواشف وامارات لا يجوز لنا التعدي إلّا إذا دلّ الدليل من الخارج على أنها علل واقعية حقيقية . الثالث : الأحوط ترك المأموم القراءة في الجهرية مع سماع بعض الآيات دون البعض لصدق السماع واطلاقاته . الرابع : إذا تمت قراءة المأموم خلف من لا يقتدي به ولم يركع الإمام فليبق المأموم آية منها ويشتغل بالذكر حتّى يركع الإمام فيقرأ الآية الباقية ثمّ يركع لورود النصوص بذلك الظاهرة في الاستحباب . الفصل الخامس : في وجوب المتابعة المأموم لا خلاف بين الأصحاب في وجوب متابعة الإمام شرطاً أو تعبداً في الجملة في الأفعال وتكبيرة الإحرام لأنها المفهوم من الإمامة والقدوة وظواهر أكثر أخبار الجماعة وخصوص النبوي المنجبر ضعفه بالإجماع بقسميه عليه « وإنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا » « 1 » والأقوى عدم وجوبها في الأذكار والأقوال مع عدم علم المأموم بأذكار الإمام للأصل وكونها تكليفاً حرجياً بل هي غير مقدورة مع عدم السماع إلّا بتأخيرها المأموم كثيراً وهو يوجب محذور تأخره عن الإمام في الأقوال والأفعال والظاهر ثبوت الإجماع حينئذ عليه والأحوط مع السماع عدم التقدم عليه في الأذكار بل التأخر عنه أيضاً والمشهور على جواز التقدم في الأذكار ولكن الاحتياط سبيل النجاة لعدم الدليل الظاهر عليه سوى الأصل وهو هنا مقطوع بأصالة الاشتغال لتوقيفية العبادة والجماعة وعدم القطع بالبراءة للتكليف المقطوع إلّا بالتأخر عن الإمام في جميع الأفعال والأقوال . إذاعرفت هذا فاعلم أنه بناءً على شرطيتها يبطل الصلاة بتعمد التقديم لفوات المشروط بفوات شرطه كما قيل ويبعد ذلك لأن القائل بالشرطية لا يقول بأنها شرط للصلاة بل للجماعة
--> ( 1 ) . نُقل الحديث بالتقطيع وهو بتمامه هكذا : انّما جُعل الامام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذاسجد فاسجدوا الخ . مستدرك الوسائل 6 : 492 .